مرسوم تنفيذي رقم 20-373
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
الفصل الأول — القيام بالخدمة › الفرع الثاني — وضعية تحت التصرف
المادة 9
يستمر الموظف الموضوع تحت التصرف في تقاضي راتبه حسب رتبة انتمائه من طرف مؤسسته أو إدارته الأصلية.
وزيادة عن الراتب المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يمكن أن يستفيد الموظف المعني من تعويضات عن التكاليف التي تحمّلها بمناسبة ممارسة مهامه لدى الجمعية، وفقا للتنظيم المعمول به. 20 ديسمبر سنة 2020 م