الفصل الأول — القيام بالخدمة › الفرع الثاني — وضعية تحت التصرف
المادة 8
يمكن وضع الموظف الموجود في وضعية الخدمة تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية فقط، وذلك دون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة.
يجب على الموظف الموضوع تحت التصرف أن يتمتع بمؤهلات ذات صلة بموضوع الجمعية المعنية، وبالمهام الموكلة إليه.
وبهذه الصفة، يجب أن يمارس مهاما على مستوى سلّمي مماثل للمهام والوظائف المرتبطة برتبته الأصلية.
ويمارس مهامه تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضع تحت تصرفها.