مرسوم تنفيذي رقم 20-373
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
الفصل الخامس — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 52
يوضع الموظف الذي استدعي لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمّى “ الخدمة الوطنية .“ يوضع الموظف في حالة الخدمة الوطنية بتقديم وثيقة رسمية تثبت تجنيده طبقا للتشريع المعمول به.
ويصدر قرار إعادة إدماجه بتقديم وثيقة رسمية تحرره من التزامات الخدمة الوطنية.