مرسوم تنفيذي رقم 20-373
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
الفصل الرابع — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 50
يجب على الموظف المحال على الاستيداع التماس إعادة إدماجه أو تجديد مدة الاستيداع، قبل انقضائها بشهرين (2) على الأقل.
إذا لم يقدم المعني خلال الآجال المحددة أعلاه طلب إعادة إدماجه أو تجديد مدة الاستيداع، يتم إعذاره بالالتحاق بمنصب عمله عند انتهاء المدة السارية.
وفي حالة الرفض، يشرع في اتخاذ إجراءات عزله على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به.