الفصل الرابع — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 48
يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
وفي حالة عدم احترام الموظف أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعذاره فورا بإعادة إدماجه في إدارته، ويخضع للإجراءات التأديبية وفقا للتنظيم المعمول به.
يتعرض الموظف الذي رفض إعادة إدماجه في إدارته إلى العزل على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به.