مرسوم تنفيذي رقم 20-373
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
الفصل الثاني — وضعية الانتداب
المادة 32
يحال الموظف الموجود في وضعية انتداب وفقا للحالات المنصوص عليها في المطات 2 و 4 و 5 و 7 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه والفقرتين 1 و 2 من المادة 135 منه، الذي يستوفي الشروط القانونية للتقاعد، مباشرة على التقاعد عند انتهاء ممارسة الوظيفة أو العهدة أو متابعة التكوين أو الدراسات التي انتدب من أجلها.