مرسوم تنفيذي رقم 20-373
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
المادة 2
طبقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية : 1 – القيام بالخدمة، 2 – الانتداب، 3 – خارج الإطار، 4 – الإحالة على الاستيداع، 5 – الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على الموظفين، نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و 3 و 4 أعلاه.