الفصل الثاني — وضعية الانتداب
المادة 27
دون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، لا يمكن أن يتم انتداب موظف إلاّ في رتبة تكون شروط الالتحاق بها ومستواها التأهيلي معادلة لرتبته الأصلية.
يمكن الموظف المنتدب في إطار أحكام الفقرة أعلاه، بناء على طلبه، بعد مدة دنيا قدرها سنتان (2)، وبعد موافقة الإدارة الأصلية والمستقبلة وأخذ رأي مطابق من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء رتبة الاستقبال، الإدماج فيها نهائيا.
تؤخذ فترة انتداب الموظف في الرتبة التي يدمج فيها في الحسبان للترقية أو التعيين في منصب عال.