مرسوم تنفيذي رقم 20-373
· ج.ر عدد 77 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
الفصل الأول — القيام بالخدمة › الفرع الثاني — وضعية تحت التصرف
المادة 13
يكرّس الوضع تحت التصرف، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين بالمؤسسة أو الإدارة الأصلية، وبموافقة الموظف المعني، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية الوضع تحت التصرف المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.