المادة 9
مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات طابع الإداري
– تحديد حاجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى اللوازم والمعدات والتجهيزات
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
- ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية، المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع
- القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية وسير الإدارة المركزية بالاتصال مع الهياكل المعنية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية القيام بجرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات طابع الإداري التابعة للقطاع مساعدة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية المنازعات والسهر على سيرها الحسن تجميع بنك معطيات متعلق بالمحاسبة والوسائل وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها، تحضير تفويضات الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمارات القطاع، اقتراح توقعات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع
– مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
- السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
- المشاركة في تحضير ميزانية تجهيز القطاع مع الهياكل المعنية، إنشاء بنك معطيات متعلق بالميزانية والمحاسبة وضمان تسييره.
(2) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها، مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
- السهر على حسن سير اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات
- ضمان الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق وإعداد قرارات التأشيرات ذات صلة ضمان استلام الطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها، وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان إحصاء الذمة العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالصفقات العمومية التي تقوم بها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وضمان تسييره.