المادة 8
مديرية تثمين الموارد البشرية والتعاون وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بتسيير المستخدمين، السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري
- تحديد محاور ومجالات التعاون الدولي المتعلق بالقطاع والمساهمة في متابعته، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون
- المساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف التي تهم مجال النقل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
- الإشراف على مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية، تجميع بنك معطيات متعلق بتثمين الموارد البشرية والتعاون، وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
توظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التقدم التقديري لمسارهم المهني،
- إعداد المخططات المتعددة السنوات التقديرية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، ضمان نظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالعمل على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، والسهر على تنفيذها. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد حسب الأهداف عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع، وتنفيذها،
– المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في مجال النقل 13 ديسمبر سنة 2020 م
- ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية متابعة منتوج نظام تكوين القطاع وتثمينه،
- المشاركة مع المؤسسات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع، وتنفيذها،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بتعدادات القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات، وضمان تسييرها.
(3) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في المجالات المتعلقة بالقطاع، والمساهمة في تنفيذها، تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في مجالات النقل
– دراسة ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوحة من طرف الهيئات الدولية،
- - تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالمجالات التي تهم القطاع،
- اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون في مجال النقل تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات التي يبادر بها القطاع،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالتعاون وضمان تسييره.