المادة 5
مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- ضمان المواجهة مع الوزارة المكلفة بالمالية قصد تسجيل برامج الاستثمار،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
- تحضير سياسة تطوير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل
- إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية
- العمل من أجل تطوير تنافس الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع النقل
- متابعة تطور المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية
- المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
– تجميع بنك معطيات متعلق بالتخطيط والتنمية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
- متابعة تنفيذ برامج استثمار القطاع وضمان متابعة استهلاك اعتمادات الدفع
- إعداد الحصائل الدورية وتحيين مدوّنة عمليات الاستثمار،
- إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية للمنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع، -رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- المبادرة بكل طلب للتمويل الخارجي ومتابعة حالة تنفيذها، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالتخطيط، وضمان تسييره.
(2) المديرية الفرعية ، للاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع، المبادرة والقيام بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور قطاع النقل
- المساهمة في تصور ووضع جهاز للرصد والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، إنشاء بنك معطيات متعلق ببرامج ودراسات تطوير القطاع، وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية للمؤسسات والشراكة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة كل اقتراح لإعادة هيكلة المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنويعها وتوزيعها
- متابعة مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- متابعة ضبط لوائح مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني ونقل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية،
- السهر على تثمين الأصول التي تملكها الدولة في الشركات المختلطة، في إطار الشراكة
- المشاركة في كل أعمال الإسقاط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات من أجل تطوير قطاع النقل،
- المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات تحت الوصاية
- المشاركة في إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات وإحصائيات متعلقة بنشاط المجمعات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والشراكة، وضمان تسييرها.