المادة الأولى
تشمل الإدارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، ما يأتي :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويُلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان ، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام والاتصال وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتنظيمها، متابعة الخدمة العمومية في القطاع،
- - تحضير ومتابعة الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع، تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث في القطاع ورقمنته.
3- المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للنقل البري
- المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ، مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، مديرية التخطيط والتنمية مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات مديرية تثمين الموارد البشرية والتعاون مديرية إدارة الوسائل.