مرسوم تنفيذي رقم 20-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد صلاحيات وزير النقل
المادة 9
يتولى وزير النقل إعداد النصوص المتعلقة خصوصا، بما يأتي :
تنظيم حركة المرور في الطرق وسلامتها وأمنها،
- تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والسكك الحديدية والنقل الموجه
- النقل البحري والنشاطات المينائية،
- الطيران المدني والأرصاد الجوية
- استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، اللوجيستيك.