المادة 5
يتولى وزير النقل، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ - في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
- ضمان استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، تحديد إطار تدخّل وإنجاز المنصات اللوجيستية، تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع، تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل لسيارات الأجرة
- تطوير المنشات الأساسية للاستقبال والتعامل مع المسافرين والبضائع وتحديد مقاييس إنجازها وتسييرها.
ب - في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه :
تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية على المستوى الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة، تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجه ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية عصرنة منشآت النقل الموجه وتوسيعها وتطويرها وتصميمها وإنجازها واستغلالها وصيانتها.
ج - في مجال حركة المرور والأمن عبر الطرق :
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخاصيات التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق بالاتصال مع السلطات المعنية في حدود اختصاصاتها،
- إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات ووضعها حيز التنفيذ تأهيل وترخيص مستخدمي المراقبة التقنية للمركبات،
- المشاركة في مجال الوقاية عبر الطرق،
- السهر ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على انسجام القواعد التي تحكم المستخدمين القائمين بامتحانات رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة مع الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق،
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل.
د في المجال البحري والمينائي :
- تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،
- تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها،
- تشجيع صناعة السفن،
- تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة
- تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،
- تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن
- تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية التي تهدف لضمان السلامة البحرية
- المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية،
- تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تأطير ومتابعة تأهيل المستخدمين المكلفين بالشرطة والسلامة في أمن الموانئ،
- تطوير السلسلة اللوجيستية،
- ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير الموانئ،
- تحديد مخططات التنمية والتهيئة والصيانة الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية المينائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ه - في مجال الطيران المدني :
- تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه 13 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية
- تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو و في الأرض،
- تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الجوية وتجهيزات الطيران المدني،
- وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحيتها للملاحة،
- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي حركة الطيران
- إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت المطارية،
- القيام ، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- القيام، عند الضرورة ، بتسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية
- القيام بمنح امتياز الاستغلال لمصالح النقل الجوي.
و - في مجال الأرصاد الجوية :
- تحديد كيفيات توفير معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- تحديد كيفيات توحيد التجهيزات والملاحظات والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها وتعييرها وتقنين إجراءات الاستغلال في حدود اختصاصها،
- السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني.