مرسوم تنفيذي رقم 20-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد صلاحيات وزير النقل
المادة 2
يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والأملاك عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجه.
كما يمارس صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة.