مرسوم تنفيذي رقم 20-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد صلاحيات وزير النقل
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 27 ربيع الثاني عام 1442 ه 13 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية