الفصل الثاني — المهام
المادة 9
يكلف الهيكل في مجال رقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي ومعالجة مياه الصرف الصحي وكذا التجمعات المائية، بما يأتي :
- السهر على احترام الشروط الصحية لجمع المياه الصالحة للشرب والمصبات ومياه الصرف الصحي ومعالجتها وتوزيعها وتصريفها، وذلك خارج نطاق الشبكات التي تسيرها القطاعات المعنية،
- السهر على احترام الشروط الصحية لمياه السقي،
- السهر مع القطاعات المعنية، على مراقبة نوعية مياه الشواطئ والبحيرات والسدود والمسابح
- المساهمة في معالجة أو القضاء على مصادر المياه غير الصالحة للاستهلاك،
- تحديد النقاط السوداء مصدر التلوث أو المهددة بالتلوث.