مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — التنظيم
المادة 24
يتم إنشاء مخابر التحاليل المشتركة ما بين البلديات بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
ويحدد قرار الإنشاء مقرها ونطاق اختصاصها الإقليمي وطبيعة الوسائل البشرية والمادية المساهم بها من قبل كل بلدية وكل قطاع.