مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
المادة الأولى
في إطار أحكام المواد 105 و 123 و 125 و 126 (المة 10) و 149 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، ومن أجل وضع مهام البلدية حيز التطبيق في مجال حفظ الصحة والنظافة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-146 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه.