مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الثاني — المهام
المادة 11
يكلف الهيكل في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها، بما يأتي :
- المساهمة في محاربة الأمراض المتنقلة
- اقتراح أي تدبير أو برنامج لمكافحة ناقلات الأمراض والمساهمة فيه وتطبيقه، تنظيم عمليات محاربة الحيوانات الضارة، وتنفيذ عمليات التطهير وإبادة الجرذان والحشرات
- الإبلاغ عن أي تقاطع بين مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.