مرسوم تنفيذي رقم 20-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
الفصل الثاني — المهام
المادة 10
يكلف الهيكل في مجال رقابة جودة المنتجات المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، بما يأتي :
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بالمواد الاستهلاكية البشرية والحيوانية مراقبة نظافة المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
- تحديد ورقابة نظافة منشآت وأماكن الذبح
- المشاركة مع القطاعات المعنية في متابعة ومراقبة نشاطات تربية الحيوانات
- اقتراح سحب وحجز المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والحيواني.