مرسوم تنفيذي رقم 20-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
المادة 5
يجب على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها المذكورة في المادة 4 أعلاه، قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف، التأكد، من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها، من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.