المادة 5
مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وضمان تقييمها،
– صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات العلمية والتكنولوجية التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تطوير العلاقات مع العالم الأكاديمي والمؤسسات والمدارس المتخصصة،
– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنسيق أشغال الهياكل في المسائل القانونية،
– معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
– تحليل وصياغة الآراء والملاحظات حول مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– ضمان المرافقة القانونية للهيئات الإدارية المركزية، المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– جمع الوثائق اللازمة لأشغال ونشاطات الوزارة، ووضعها تحت تصرف المستعملين،
– جمع ومعالجة وحفظ أرشيف الوزارة، والسهر على رقمنته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات،
– متابعة تنفيذ اتفاقات التعاون المبرمة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات، وضمان تقييمها،
– تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية في مجال الرقمنة والإحصائيات وتنسيقها،
– إنشاء بنك معطيات خاص بأنشطة التعاون التي يقوم بها القطاع وتحيينه وضمان تسييره،
– إعداد مشاريع وبرامج التعاون في مجال الرقمنة والإحصائيات، وتحديد كيفيات تمويلها.
ب – المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة إجراءاتها إلى نهايتها،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالقطاع،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وصياغة رأي الوزارة،
– دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع، 8 ديسمبر سنة 2020 م
– معالجة شؤون المنازعات المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية من المنازعات وتسويتها،
– إعداد مرجع قانوني وتنظيمي في مجال الرقمنة والإحصائيات.
ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي للوزارة،
– التكفل بالمنشورات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال،
– وضع دعائم توزيع منشورات وتطويرها وتسييرها،
– ضمان حفظ الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال حفظ الوثائق.