المادة 2
المديرية العامة للرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات،
– إعداد، في إطار تشاوري، الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة،
– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية،
– ترقية تنافسية المتعاملين الاقتصاديين عن طريق الرقمنة،
– السهر على وضع البيئة الملائمة لتنفيذ حوكمة إلكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث،
– دراسة وضبط مخططات وبرامج تطوير القطاع والسهر على تنفيذها،
– ترقية، مع الدوائر الوزارية المعنية، برامج التكوين في الرقمنة واستعمال تكنولوجيات المستقبل في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تقدّم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل تدبير وإجراء يهدف إلى تحسينها.
وتضم المديرية العامة ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية تكنولوجيات الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،
– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مندمج مساعد لاتخاذ القرار،
– اقتراح كل نشاط يهدف إلى تطوير الرأس المال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة،
– القيام بالدراسات الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير الرقمنة،
– إبداء الرأي حول كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في ميدان الرقمنة،
– المشاركة في وضع إطار التقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية التابعة للدولة،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها،
– السهر على وضع مرجع تكنولوجي يفصل في الفرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر التكنولوجية المتعلقة بها،
– إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة،
– ضمان اليقظة في مجال المهن والكفاءات في الرقمنة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لترقية وتطوير تكنولوجيات الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– العمل على جمع لدى الدوائر الوزارية المعلومات المتعلقة بمشاريع تطوير الرقمنة،
– المشاركة، في إطار مسار الرقمنة، في تنفيذ العمليات المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية،
– المشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بهدف ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية،
– القيام، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، بدراسات حول الحاجات الوطنية المرتبطة بتكنولوجيات المستقبل الخاصة بمجال الرقمنة،
– السهر على وضع مرجع تكنولوجي يفصل في الفرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر المتعلقة بها.
ب – المديرية الفرعية للتقييس والإدماج والتوافقية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مدمج مساعد على اتخاذ القرار،
– المشاركة في إعداد وتحيين وتنفيذ المرجع الوطني لتوافقية الأنظمة المعلوماتية، 8 ديسمبر سنة 2020 م
– دراسة، مع الأطراف الفاعلة، توحيد صيغ تبادل المعطيات قصد تحسين الخدمات الموفرة،
– المشاركة في وضع إطار تقييس وإدماج وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
– اقتراح الإطار الذي يندرج فيه مسار الرقمنة والذي يسمح بتطوير منصات تبادل وتقاسم الموارد والخدمات،
– المساهمة في تحديد معايير اختيار المقاييس الواجب مراعاتها عند اقتناء و/ أو تطوير الأنظمة المعلوماتية القطاعية من أجل تمكين تبادل وإعادة استخدام المعلومة،
– المساهمة، مع القطاعات المعنية، على تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة،
– المساهمة في ديمومة الأنظمة المعلوماتية العمومية من خلال استخدام المعايير والمقاييس الدولية في هذا المجال.
ج – المديرية الفرعية للأمن السبرياني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في تحيين المرجع الوطني للأمن المعلوماتي والسهر على تطبيقه على مستوى القطاع،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها،
– إعداد وتحيين، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، خريطة المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– المشاركة في تنفيذ عمليات التحسيس والوقاية وحماية المواطن من المخاطر المرتبطة بالرقمنة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– المشاركة، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، في وضع الآليات المرتبطة بحماية المواطن على الخط. 2 – مديرية تنسيق ومتابعة الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة ومتابعة تنفيذها،
– المصادقة، في إطار تشاوري، على خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد والمصادقة ومتابعة مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة، 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان متابعة تنفيذ النظام المعلوماتي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار،
– السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة وتسهيل الولوج إليها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بتطوير الرقمنة،
– وضع الأدوات والوسائل العملية للتنسيق بين الوزارات قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها،
– اقتراح، بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل،
– تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتنسيق الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة،
– تنفيذ الأدوات والوسائل العملياتية للتنسيق بين الوزارات قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها،
– تنفيذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة، وتسهيل الولوج إليها،
– تنفيذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الإطار التشريعي والقانوني المتعلقين بتطوير الرقمنة،
– السهر، بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة، على تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة تنفيذ النظام المعلوماتي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار،
– تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول رقمنة مختلف الدوائر الوزارية،
– متابعة رزنامة تنفيذ مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة،
– ضمان متابعة إحصائية دورية حول نشاطات الرقمنة على المستويين المركزي والمحلي. 3 – مديرية النظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، الإجراءات التي تمكن من تطوير الاقتصاد الرقمي،
– توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بتطوير الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل الخاصة بالقطاع، وترقيته،
– القيام، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بالدراسات حول الاحتياجات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الإجراءات التي تمكن من ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل على المستوى الوطني والجهوي والدولي التي تعنى بالجوانب المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
– اقتراح، بالتشاور مع الهياكل المعنية، الإجراءات التي تمكن من ترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في تنفيذ نشاطات التعاون المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية واقتراح، مع الأطراف الفاعلة، برامج التعاون ونقل التكنولوجيا والمهارة في ميدان الاقتصاد الرقمي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للنظام البيئي واليقظة التكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية بروز نظام بيئي ملائم لتطوير تكنولوجيات الرقمنة،
– المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث،
– العمل على ربط أصحاب الطلبات في مجال الحلول الرقمية والمتعاملين الاقتصاديين المتخصصين،
– ترقية وتشجيع الابتكار داخل المؤسسات في شعبة الرقمنة بهدف انتشارها على المستويين الجهوي والدولي،
– اقتراح الإجراءات التي تمكن من تنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث والتحفيز على نقل التكنولوجيا في الميادين المتعلقة بنشاطات الرقمنة.
ب – المديرية الفرعية لدعم الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح الإجراءات التي تمكن من تطوير الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في متابعة وتقييم المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي،
– إجراء دراسات حول الحاجات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بترقية الاقتصاد الرقمي،
– اقتراح إجراءات من أجل ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي،
– اقتراح دراسات جدوى متعلقة بالشراكة الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي،
– متابعة تطور المؤشرات في مجال الاقتصاد الرقمي.