مرسوم تنفيذي رقم 20-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات
المادة 8
يقترح وزير الرقمنة والإحصائيات، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته والهياكل غير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.