مرسوم تنفيذي رقم 20-362
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-362 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وستون ألف دينار 3.662.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة 8 ديسمبر سنة 2020 م وقضايا المرأة وفي الباب رقم 31-13 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”.