مرسوم تنفيذي رقم 20-362
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-362 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وستون ألف دينار 3.662.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 31-12 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة”.