مرسوم تنفيذي رقم 20-360
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للركاب
المادة 7
يخضع رفع إجراء تعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة المحلية إلى التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات، المعدة على أساس توصيات سلطات الطيران المدني، التي تصادق عليها اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19