مرسوم تنفيذي رقم 20-359
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–359 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها.