مرسوم تنفيذي رقم 20-358
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة
المادة 8
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.