المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان والمنتخبين وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية، 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
– متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة.
– المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق،
– مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية،
– مديرية التعاون والاتصال،
– مديرية الإدارة العامة.