مرسوم تنفيذي رقم 20-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
المادة 9
يسهر وزير البيئة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.