المادة 2
يمارس وزير البيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في ميدان البيئة في إطار التنمية المستدامة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،
– المبادرة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقها،
– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة،
– ترقية بروز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التدويري وتطويرهما. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م