مرسوم تنفيذي رقم 20-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
المادة الأولى
يعد ويقترح وزير البيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة.
ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدّم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.