الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تؤهل المؤسسة من أجل القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، للقيام بما يأتي :
– إبرام كل صفقة أو اتفاق مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها،
– إنجاز كل عملية صناعية وتجارية وعقارية ومنقولة ذات صلة بنشاطها ومن شأنها تعزيز تطويرها،
– إنجاز كل عملية مالية ذات صلة بالمساهمة في رأسمال صناديق الاستثمار المخصصة للمؤسسات الناشئة،
– الاستعانة بكل كفاءة أو هيئة وطنية من أجل احتياجات الخبرة وتأطير ومتابعة المؤسسات الناشئة،
– القيام بالاقتراض بكل أنواعه فيما يفيد نشاطها.