مرسوم تنفيذي رقم 20-356
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الخامس — المراقبة
المادة 5
تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسة سنويا لهذه الأخيرة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.