مرسوم تنفيذي رقم 20-356
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الخامس — المراقبة
المادة 27
يتولى محافظ الحسابات مراقبة الحسابات والمصادقة عليها.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.