مرسوم تنفيذي رقم 20-356
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 25
يعد المدير العام للمؤسسة الكشوف التقديرية السنوية لإيرادات ونفقات المؤسسة التي تعرض بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها على الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ليوافق عليها.