مرسوم تنفيذي رقم 20-356
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 18
يساعد المجلس العلمي والتقني المدير العام ويبدي رأيه التقني في برامج نشاطات المؤسسة المقترحة من مديرها العام ويساهم في تنسيق الأشغال وبرامج تطوير الابتكار وهياكل دعم المؤسسات الناشئة.