المادة 5
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 6 : يجب أن يتضمن النص المنظم للنشاط أو المهنة كل العناصر التي تسمح على الخصوص، بما يأتي :
– تعريف طبيعة وموضوع النشاط أو المهنة المراد تنظيمهما، بدقة، بالرجوع خصوصا إلى مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
– تحديد الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة المنظمة،
– تحديد القدرات المهنية المطلوبة لدى الراغبين في ممارسة الأنشطة أو المهن المنظمة،
– تحديد الشروط المرتبطة بالمحلات المهنية والتجهيزات التقنية التي تستعمل والوسائل التقنية الضرورية،
– تعيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة وكذا تسليم الرخصة أو الاعتماد،
– تحديد الوثائق المكوّنة للملف المقدم من طرف الطالب بالنسبة لكل نوع من الرخصة أو الاعتماد،
– وضع نظام يحدد كيفيات إجراء الرقابة على ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة وذلك بتوضيح موضوعها وكيفيات ممارستها وكذا الأعوان المؤهلين في هذا المجال،
– تحديد أجل لتسليم الرخصة أو الاعتماد،
– وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة المخالفات،
– تحديد نموذج الرخصة أو الاعتماد،
– تحديد حالات المخالفات التي يترتب عليها : * السحب المؤقت للرخصة أو الاعتماد الذي يؤدي إلى تعليق الممارسة مع تحديد مدته، * السحب النهائي للرخصة أو الاعتماد الذي يترتب عليه الشطب من السجل التجاري.
– تحديد مهلة للتجار الممارسين عند دخول بداية سريان المرسوم الذي ينظم النشاط أو المهنة للامتثال لأحكامه،
– التوضيح أن عدم الحصول على الرخصة أو الاعتماد يترتب عليه إلزاميا تقديم المعني طلبا للشطب من السجل التجاري خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الرفض”.