المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : الأنشطة أو المهن المؤطرة بأحكام تشريعية تنص صراحة على أن الاعتماد أو الرخصة المسلّمين من الإدارة أو الهيئة المؤهلة، يجب أن يتم الحصول عليهما قبل التسجيل في السجل التجاري، ويكون طالب التسجيل ملزما في هذه الحالة، بإرفاق نسخة من الاعتماد أو الرخصة المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري”.