المادة 3
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يلزم طالب التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة بإرفاق نسخة من الرخصة أو الاعتماد المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري.
غير أن الممارسة الفعلية للنشاط أو المهنة المنظمة تبقى مرتبطة بالحصول على الاعتماد أو الرخصة اللذين تسلمهما الإدارة أو الهيئة المؤهلة”.