المادة 2
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري”. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م