الباب الثاني — التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات
المادة 8
يتضمن التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة، سبعة (7) عناوين تنقسم إلى اثنين وثلاثين (32) صنفا تدعى مواد : 1 – نفقات المستخدمين :
• الرواتب،
• العلاوات والتعويضات،
• الزيادات،
• مساهمات صاحب العمل، 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
• خدمات اجتماعية على عاتق صاحب العمل،
• حوادث العمل ومعاش الخدمة،
• تخصيصات الرواتب للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 2 – نفقات تسيير المصالح :
• التنقلات والنقل والاتصالات،
• الإعلام والتوثيق،
• الخدمات المهنية،
• الإيجار،
• الصيانة والإصلاح،
• خدمات أخرى،
• التموينات واللوازم،
• أعباء أخرى للتسيير،
• خدمات التمهين والتكوين،
• تخصيصات تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 3 – نفقات الاستثمار :
• تثبيتات عينية،
• تثبيتات معنوية،
• تخصيصات الاستثمار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى. 4 – نفقات التحويل :
• التحويلات لفائدة الأشخاص،
• التحويلات لفائدة المؤسسات،
• التحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى،
• التحويلات للجماعات المحلية،
• التحويلات لفائدة الجمعيات،
• التحويلات لفائدة المنظمات الدولية ولدول أجنبية،
• تحويلات أخرى. 5 – أعباء الدّين العمومي :
• فوائد على الدّين العمومي،
• مصاريف أخرى على الدين العمومي. 6 – نفقات العمليات المالية :
• المساهمات المالية،
• القروض والتسبيقات،
• ودائع وكفالات. 7 – النفقات غير المتوقعة.
لا تظهر العناوين 5 و 6 و 7 إلا في مدونة وزارة المالية.
يتم تحديد الأصناف : “أعباء أخرى للتسيير” و“تحويلات أخرى“ و“مصاريف أخرى على الدّين العمومي”، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.