مرسوم تنفيذي رقم 20-354
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–354 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة
الباب الأول — التصنيف حسب النشاط
المادة 6
يحدد ترميز التصنيف حسب النشاط، أعباء ميزانية الدولة بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالميزانية.