الباب الأول — التصنيف حسب النشاط
المادة 5
ينقسم التصنيف حسب النشاط لأعباء ميزانية الدولة إلى :
• حافظة البرامج،
• البرنامج،
• البرنامج الفرعي،
• النشاط،
• النشاط الفرعي، عند الاقتضاء.
تتضمن حافظة البرامج مجموعة من البرامج التي تساهم في تنفيذ سياسات عمومية محددة.
يشكل البرنامج إطار التسيير العملي للسياسات التي تنتهجها الدولة وتتبعها.
لا يمكن اعتماد برنامج تابع لحافظة وزارية يخص عدة وزارات أو مؤسسات عمومية إلاّ بعد الموافقة المسبقة من الوزير الأول.
يمثل البرنامج الفرعي تقسيما وظيفيا للبرنامج.
يمثل النشاط تقسيما عمليا للبرنامج يسمح بتحديد مستوى تنفيذ السياسات المنتهجة والمتبعة والاعتمادات المطلوبة، المخصصة والمنفذة. ويمكن أن يتضمن النشاط أنشطة فرعية توضح أكثر مستوى التنفيذ.