الباب الأول — التصنيف حسب النشاط
المادة 4
يحدد التصنيف حسب النشاط وجهة أعباء ميزانية الدولة ومستوى تنفيذها.
ويحدد هذا التصنيف، كل سنة، في مرسوم توزيع الاعتمادات، من قبل الوزير المكلف بالميزانية. ويمكن تعديلها خلال السنة، استثنائيا، وفق الأشكال نفسها.
يجب على مسؤول حافظة البرامج قصد إعداد هذا التصنيف حسب النشاط، أن يبيّن بصفة واضحة وتقييمية وسلّمية هيكل البرنامج وتقسيماته، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. 6 ديسمبر سنة 2020 م يحدد مسؤول حافظة البرامج الوظيفة التي تلحق بها مسؤولية كل نشاط، وإن أمكن كل نشاط فرعي.