مرسوم تنفيذي رقم 20-354
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–354 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة
الباب الرابع — التصنيف حسب الهيئات الإدارية
المادة 15
ينظم التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة وفق المستوى تبعا للهيكل التنظيمي والنشاط.
يحدد المستوى الأول نوع الهيئة الإدارية.
يحدد المستوى الثاني، لكل نوع هيئة إدارية، صنف الوحدة الإدارية التي تتلقى الاعتمادات.
يحدد المستوى الثالث المصلحة أو المستفيد أو المُتلقي للاعتمادات.
يحدد المستوى الرابع الموقع أو الأثر الجغرافي للنفقة.