الباب الثالث — التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة
المادة 11
يحدد التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة القاسم المشترك لكل أصناف أعباء الميزانية، والموجهة خصوصا لإعداد الإحصائيات والدراسات المقارنة.
تحدد مستويات التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة، كما يأتي :
– القطاع : يسمح هذا المستوى بتحديد الاحتياجات العامة والمنفعة العامة الأساسية التي يجب تلبيتها.
– الوظيفة الأساسية : المستوى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف النهائي وتهدف إلى تلبية الاحتياجات والمنفعة الأساسية المحددة في القطاع المعني.
– الوظيفة الثانوية : المستوى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف الوسيط.